- إذا غاب عن ذهنك تعيين نية أي صلاة سوف تصلي فنقول
يعينها الوقت , أما في النفل المعين كالوتر والضحى والرواتب
فلابد أن تنوي مثلا الوتر إن صليته ولكن مانويت الوتر وفي أثناء الصلاة نويتها وتر فهذا لايصح ص 179
- إذا جاء رجلان رأى شخصا يصلي وحده فأرادا أن يأتما به فلينبهاه فإن سكت فقد أقرها وإذ رفض فليشر بيده أن لاتصليا
خلفه وهذا هو الأحوط والأولى ص 181
- وفي الرقاب :
ذكر العلماء أنها تشمل ثلاثة أنواع :
1- أن تشتري عبدا فتعتقه
2- أن تساعد مكاتبا في مكاتبته ، والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده
3- أن تفك بها
أسيرا مسلما ص 199و200
- الهدى إذا ذكر وحده يشمل العلم والتوفيق للحق , أما إذا قرن
معه ما يدل على التوفيق للحق فإنه يفسر بمعنى العلم ص 251
- اليمين " أي الحلف "
على الماضي ليس فيه كفارة لكن صاحبه يكون سالما إذا كان
صادقا ويكون آثما إذا كان في حلفه كاذبا , أما في المستقبل
ففيها الكفارة ص 253
- إذا حلفت على شيء ورأيت غيرها أتقى لله منها فكفر عن يمينك
وأت الذي هو أتقى لقوله صلى الله عليه وسلم
" فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير "
ص 253
- اليقين هو ثبات وإيمان ليس معه شك بوجه من الوجوه وهو أعلى درجات الإيمان , والتوكل ثمرة من ثمراته ص 256
- إن كل حديث يأتي فيه بأن من فعل كذا وكذا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فاعلم أن قوله ما تأخر ضعيف لايصح لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ص 316
- جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل لكن ليس دائما ص 327
- الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال وليس الثناء كما هو مشهور عند كثير من العلماء والدليل في الحديث القدسي :
أن العبد يقول في صلاته" الحمد لله رب العالمين" يقول الله تعالى " حمدني عبدي " فإذا قال " الرحمان الرحيم " قال الله سبحانه وتعالى " أثنى علي عبدي " ففرق بين الحمد والثناء ص 353
- النذر أقسام :
1- قسم حكمه حكم اليمين : فهو الذي قصد الإنسان به تأكيد الشيء نفيا أو إثباتا أو تصديقا أو تأكيد مثل أن يقول إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أفعل كذا وهذا نوى اليمين فله ما نوى
2-قسم نذر محرم أي ينذر أن يفعل شيئا محرما فهذا لايوفي بنذره لكن عليه كفارة اليمين
3- قسم نذر طاعة وهذا يلزمه أن يوفي به لأنه طاعة ص399و400